عنوان التشريع: عدم جواز حفر آبار مائية او تشغيل مكائن لحفر الابار الا بموجب اجازة خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 622
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1984 ما يلي :
اولا : لا يجوز لاية جهة كانت حفر آبار مائية او تشغيل مكائن لحفر الابار الا بموجب اجازة خاصة تصدر من وزارة الري.
ثانيا : يخول وزير الري اصدار تعليمات خاصة بحفر الابار المائية تحدد فيها الضوابط والمواصفات العلمية والفنية لحفر الابار وشروط حفرها، والرسوم المترتبة عليها.
ثالثا : يغرم المخالف للتعليمات الصادرة من وزير الري بمبلغ لا يقل عن ( – /100) مائة دينار ولا يزيد عن ( – /5000) خمسة الاف دينار. ويخول وزير الري صلاحية تحديدها بموجب التعليمات المذكورة في (ثانيا) اعلاه.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الري والعدل تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة