عدم جواز حفر آبار مائية او تشغيل مكائن لحفر الابار الا بموجب اجازة خاصة

      التعليقات على عدم جواز حفر آبار مائية او تشغيل مكائن لحفر الابار الا بموجب اجازة خاصة مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز حفر آبار مائية او تشغيل مكائن لحفر الابار الا بموجب اجازة خاصة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 622
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/1984 ما يلي :
اولا : لا يجوز لاية جهة كانت حفر آبار مائية او تشغيل مكائن لحفر الابار الا بموجب اجازة خاصة تصدر من وزارة الري.
ثانيا : يخول وزير الري اصدار تعليمات خاصة بحفر الابار المائية تحدد فيها الضوابط والمواصفات العلمية والفنية لحفر الابار وشروط حفرها، والرسوم المترتبة عليها.
ثالثا : يغرم المخالف للتعليمات الصادرة من وزير الري بمبلغ لا يقل عن ( – /100) مائة دينار ولا يزيد عن ( – /5000) خمسة الاف دينار. ويخول وزير الري صلاحية تحديدها بموجب التعليمات المذكورة في (ثانيا) اعلاه.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الري والعدل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة