قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (94) الخاصة بشروط العمل في عقود السلطة العامة والتوصية رقم (84) الملحقة بها رقم (99) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (94) الخاصة بشروط العمل في عقود السلطة العامة والتوصية رقم (84) الملحقة بها رقم (99) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (94) الخاصة بشروط العمل في عقود السلطة العامة والتوصية رقم (84) الملحقة بها رقم (99) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-28 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (94) الخاصة بشروط العمل في عقود السلطة العامة والتوصية رقم (84) الملحقة بها التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 8/6/1949.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية وبحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة في حالة عدم تعارضها مع التشريعات الوطنية النافذة.
وتنفيذا لاحكام المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة التي تدعو الدول المشتركة بعضوية المنظمة لاتخاذ ما يلزم بصدد تصديق الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وحيث ان تشريعاتنا الوطنية تتضمن احكاما تغطي ما جاء في الاتفاقية بصدد ضمان اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للعمال المشمولين بأحكام الاتفاقية اجور وساعات وظروف عمل عادلة ومعقولة من حيث الصحة والامان والرفاهية.
الاتفاقية ( 94 )
بشأن شروط العمل في عقود السلطة العامة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في 8 يونيو ( حزيران ) 1949.
وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة بشأن شروط العمل في عقود العمل التي تبرمها السلطة العامة وهي المدرجة بالبند السادس في جدول أعمال الدورة.
وقد قرر ان تأخذ هذه الاتفاقية في صورة اتفاقية دولية.
تنشر في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو ( حزيران) سنة الف وتسعمائة وتسع واربعين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية شروط العمل ( عقود السلطة العامة) لسنة 1949.
مادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي تتوافر فيها الشروط التالية : –
( أ ) – ان يكون احد الاطراف المتعاقدين على الاقل يمثل سلطة عامة.
(ب) – ان يستتبع العقد ما يأتي :
1- انفاق اموال بمعرفة عامة.
2 – استخدام عمال بمعرفة الطرف الثاني للعقد.
(ج) ان يستهدف العقد.
انشاء او تعديل او اصلاح او ازالة اشغال.
صناعة او تجميع او تداول او شحن مواد وتوريدات او معدات.
تنفيذ او تقديم الخدمات
( د) ان يكون العقد مبرما بمعرفة مركزية لعضو في منظمة العمل الدولية تسري عليه هذه الاتفاقية.
2- تعين السلطة المختصة الحدود والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاتفاقية على العقود التي تبرمها سلطات غير السلطات المركزية.
3- تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التي يقوم بتنفيذها مقاولون ثانويون او من تؤول اليهم العقود بتنازل المتعاقد الاصلي. هذا وتتخذ السلطة المختصة تدابير ملائمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على الاعمال المذكورة.
4- يجوز ان يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية العقود التي ينشأ عنها صرف مبلغ من الاموال العامة لا يتجاوز حدا تعينه السلطة المختصة بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة ان وجدت.
5- يجوز للسلطة المختصة ان تخرج من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة ان وجدت الاشخاص الذين يشغلون وظائف ادارية او ذات صفة فنية او علمية ولم تنظم شروط استخدامهم بالتشريع القومي او باتفاقية جماعية او بقرار تحكيم والذين لا يقومون عادة بأعمال يدوية.
مادة 2
يجب ان تتضمن العقود التي تتضمنها هذه الاتفاقية نصوصا تضمن للعمال المختصين اجورا (تشمل المكافآت ) وساعات وظروف عمل لا تقل صلاحية عن الشروط الموضوعة لعمل مماثل في المهنة او الصناعة ذاتها بنفس المنطقة وذلك : –
( أ ) باتفاقية جماعية او بطريقة اخرى معترف بها للمفاوضة بين منظمات اصحاب الاعمال والعمال تمثل نسبة كبيرة من اصحاب الاعمال والعمال في المهنة او الصناعة المعنية.
( ب ) او بقرارات تحكيم.
( ج ) او بقوانين او لوائح قومية.
اذا لم تكن ظروف العمل الواردة في الفقرة السابقة منظمة باحدى الطرق المبينة سابقا في المنظمة التي يجري فيها العمل فلا بد ان تكفل الشروط الوارد بالعقود للعمال المعنيين اجورا (شاملة المكافآت) وساعات العمل وظروف لا تقل ملائمة من : –
( أ ) الشروط المتفق عليها باتفاقية جماعية او وسيلة مفاوضة معترف بها او بالتحكيم او القوانين او اللوائح التي تسري على عمل مماثل في المهنة او الصناعة المعينة في اقرب منطقة مماثلة.
( ب ) او المستوى العام المعمول به لدى اصحاب العمل في ظروف مماثلة في المهنة او الصناعة ذاتها يمارسها الفريق المتعاقد معه.
تحدد السلطة المختصة نصوص الشروط الواجب تضمينها العقود او اي تعديلات تدخل عليها بالطريقة التي تراها اكثر تلاؤما مع الاوضاع القومية وذلك بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت.
تتخذ السلطة المختصة التدابير الملائمة للتأكد من احاطة مقدمي العطاءات بشروط التعاقد وذلك باعلان المواصفات او بأي طريقة.

المحتوى 2
مادة 3
على السلطة المختصة ان تتخذ التدابير الملائمة التي تكفل للعمال المعنيين ظروفا عادلة ومعقولة من حيث الصحة والامان والرفاهية وذلك حيث لا تتوفر للعمال المسؤولين عن تنفيذ العقود ظروفا ملائمة فيما يتعلق بالصحة والامان والرفاهية بموجب القوانين او اللوائح القومية او اتفاقية او قرار تحكيم.
مادة 4
يجب بالنسبة للقوانين واللوائح وغيرها من الوسائل التي تصدر تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
( أ ) 1 – ان يحاط بها ذوو الشأن جميعا.
2- ان تعين الاشخاص المسؤولين عن تنفيذها.
3- ان تعلن في اماكن ظاهرة في المنشآت واماكن العمل الاخرى بقصد اطلاع العمال على شروط عملهم.
( ب ) ان تنص على : –
1- امساك سجلات بيان ساعات العمل والاجور المدفوعة للعمال ذوي الشأن.
2- وضع نظام للتفتيش يضمن التنفيذ الفعال وذلك ما لم تطبق اجراءات اخرى تضمن سلامة التنفيذ.
مادة 5
1- تفرض عقوبات مناسبة في حالات الاخلال باتباع وتطبيق احكام شروط العمل الواردة في العقود العامة وذلك بالحرمان من التعاقد او غير ذلك.
2- تتخذ اجراءات مناسبة بالاستقطاع من المبالغ المستحقة بموجب العقد او بأية طريقة اخرى من اجل تمكين العمال ذوي الشأن من الحصول على الاجور المستحقة لهم.
مادة 6
يجب ان تتضمن التقارير السنوية التي تقدم عملا بحكم المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
مادة 7
1- اذا شملت اراضي العضو على مناطق شاسعة بحيث ترى السلطة المختصة ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية غير عملي بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم فان لها ان تعفي مثل هذه المناطق من تطبيق احكام هذه الاتفاقية بصورة عامة او استثناء منشآت او حرف معينة حسبما تراه مناسبا.
2- يجب على كل عضو ان يبين في تقريره السنوي الاول عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي يقدمه وفقا للمادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية المناطق التي يرى تطبيق احكام هذه المادة عليها والاسباب المبررة لذلك ولا يجوز للعضو بعد تاريخ تقريره الاول الالتجاء لاحكام هذه المادة الا بالنسبة للمناطق التي سبق ان عينها.
3- على كل عضو التجأ الى احكام هذه المادة ان يعيد النظر بالتشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة – على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات في اماكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المستثناة بموجب الفقرة ( 1 ).
4- يجب على كل عضو التجأ الى تطبيق احكام هذه المادة ان يبين في تقاريره السنوية التالية المناطق التي يرى العدول عن تطبيق هذه الاحكام عليها او اي تقدم يكون قد احرزه لتطبيق الاتفاقية تدريجيا على مثل هذه المناطق.
مادة 8
يجوز للسلطة المختصة ان توقف مؤقتا تطبيق احكام هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال ان وجدت وذلك في حالة القوة القاهرة او عند حدوث طواريء تهدد كيان الوطن او سلامته.
مادة 9
1- لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي ابرمت قبل دخولها دور التنفيذ بالنسبة للعضو المختص.
2- لا يؤثر التحلل من هذه الاتفاقية في الاحكام التي طبقت على العقود المبرمة قبل ان يصبح التحلل منها نافذا.
مادة 10
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 12
1- يجب على كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يرسل الى المدير العام في اقرب وقت ممكن بعد تصديقه عليها اخطار بالنسبة للمناطق المشار اليها في المادة 35 من دستور المنظمة المعدل بالوثيقة الصادرة عام 1946 والخاصة بتعديل ذلك الدستور وباستبعاد المناطق المشار اليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المعدلة المذكورة ويتضمن هذا الاخطار بيان :
( أ ) الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
( ب ) الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل ( ج ) الاقاليم التي يمكن تطبيق احكام هذه الاتفاقية فيها وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
( د ) الاقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شأنها.
2- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة جزء لا يتجزأ من تصديق العضو ، ويكون لهما نفس حجيته.
3- يجوز لأي عضو في اي وقت ان يلغى بإخطار لاحق كليا او جزئيا اي تضمنها اخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب و ج و د من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في اي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا باحكام المادة ( 14 ) ان يرسل الى المدير العام اخطارا جديدا يعدل فيه نصوص اي اخطار سابق ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي يعينها.
مادة 13
1- يجب ان تتضمن الاخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لاحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم بدون تعديلات او مع خضوعها للتعديل واذا ذكر الاخطار ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية يخضع للتعديل يجب ايضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو او للاعضاء او السلطة الدولية المختصة ان تصدر تصريحا لاحقا بالتنازل كليا او جزئيا عن الحق في ادخال تعديلات ذكرت في اي اخطار سابق.
3- يجوز للعضو او للاعضاء او السلطة الدولية المختصة في اي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان تطبيقا لاحكام المادة 14 ابلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في اي ناحية اخرى نصوص اي اخطار سابق مع ايضاح الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

المحتوى 3
مادة 14
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها ، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يسري هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى. ويجوز له ان يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 15
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند اخطاره اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 16
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 17
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية ، وما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلا كليا او جزئيا بجدول اعمال المؤتمر.
مادة 18
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي فأن :
( أ ) تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى احكام المادة السابقة وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
( ب ) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 19
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
التوصية (84)
بشأن الشروط الواجب توافرها في عقود العمل التي تبرمها السلطات العامة.
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في (8) يونيو / حزيران (1949 )
وقد قرر الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عقود العمل التي تبرمها السلطات العامة وهو البند السادس بجدول اعمال هذه الدورة.
وقد قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية تكمل ، اتفاقية شروط العمل (العقود العامة) سنة 1949 قد وافق في التاسع والعشرين من يونيو (حزيران) سنة 1949 على التوصية الآتية فيما بعد ، والتي يطلق عليها : توصية شروط العمل (العقود العامة ) 1949. والمؤتمر يوصي الدول الاعضاء : بتطبيق الاحكام التالية حالما تسمح بذلك الاوضاع القومية ، وبأن تقدم الى مكتب العمل الدولي حسب ما يقرر مجلس الإدارة تقارير توضيح التدابير المتخذة لتطبيقها :
1- عندما يمنح اصحاب اعمال مستقلون اعانات او تصاريح للقيام باعمال ذات نفع عام يجب ان تكون شروط العمل مماثلة من حيث المضمون للشروط التي تتضمنها عقود العمل العامة.
2- يجب ان تتضمن شروط العمل في العقود العامة ، اما بالنص فيها صراحة او بالتنويه الى الاحكام الخاصة التي يتضمنها التشريع او الاتفاقية الجماعية او قرارات التحكيم او اية اتفاقات اخرى معترف بها ( أ ) معدلات الاجور العادية ، ومعدلات الاجور الاضافية عن ساعات العمل الاضافية (بما فيها العلاوات) التي يجب ان تدفع الى مختلف فئات العمال المعنيين.
( ب ) طريقة تنظيم مدة العمل بما في ذلك حسب الامكان.
1- عدد ساعات العمل التي تشتغل في اليوم او الاسبوع او اية فترة اخرى محددة والتي يؤدي عنها الاجر بالمعدل العادي.
2- متوسط ساعات العمل يجوز ان يشغلها الاشخاص الذين يعملون في نوبات (ورديات) متابعة في العمليات المستمرة.
3- الفترة المتخذة اساسا لحساب متوسط ساعات العمل عندما تحسب هذه المدة على اساس المعدل المتوسط وكذلك الحد الاقصى لساعات العمل خلال فترة معينة.
( ج ) الاحكام المتعلقة بالاجازات الاعتيادية والمرضية.