عنوان التشريع: قبول طلبات الاشغال بالنسبة للعراقيين العاملين خارج القطر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 610
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1984 ما يلي :
1- تقبل طلبات الاشتغال بالنسبة للعراقيين العاملين خارج القطر المشمولين باحكام قانون تنظيم اشتغال العراقيين ي الخارج رقم 61 لسنة 1981 لغاية 31/12/1984. ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد التاريخ المذكور.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة