حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل واحلال عبارة محلها

      التعليقات على حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل واحلال عبارة محلها مغلقة

عنوان التشريع: حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل واحلال عبارة محلها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/1984 ما يلي :
1- يحذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ويحل محله ما يأتي :
اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه راتبا تقاعديا كاملا من غير المؤسسة، يمنح تعويضاً نقديا اجمالياً دفعة واحدة يمثل مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب على اساس متوسط اجره الشهري مضروباً بعدد اشهر خدمته ومقسوما على اثني عشر، ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة