عنوان التشريع: قانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم (98) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00
” الفصل الاول ”
التأسيس والاهداف والادارة
مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى ( المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء) يرتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية ويكون مقره في مدينة بغداد.
ثانيا – يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية.
مادة 2
يهدف المعهد الى : –
اولا – اعداد المؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة اعدادا (علميا) ينسجم واهداف الثورة.
ثانيا – رفع مستوى موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية الاسلامية.
مادة 3
للمعهد مجلس يتشكل من : –
اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا
ثانيا : عميد المعهد عضوا
ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا
رابعا : عميد كلية الفقه عضوا
خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين
في الشؤون الدينية يختارهما
مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء
سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير.
سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
مادة 4
يمارس المجلس ما يأتي : –
أولا : الاشراف العام على شؤون المعهد.
ثانيا : التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.
ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها.
رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين.
خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها.
سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها.
سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.
تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد.
عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية.
احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.
مادة 5
اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 6
اولا : يتولى ادارة المعهد عميد بمستوى مدير عام يرتبط بالوزير ويمارس ادارة شؤون المعهد الآتية : –
أ – تنفيذ قرارات المجلس.
ب – الشؤون الادارية والمالية.
ج – رفع تقارير عن سير المعهد.
ثانيا : يعاون العميد في ادارة المعهد معاونان احدهما لشؤون الطلبة والاخر للشؤون العلمية.
المحتوى 2
“الفصل الثاني ”
شروط القبول في المعهد
مادة 7
يشترط في من يقبل في المعهد ان يكون : –
اولا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانيا – محمود السيرة وحسن السمعة.
ثالثا – من غير المحكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
رابعا – من خريجي الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية.
خامسا – ان لا يكون قد سبق فصله من الكليات او المعاهد الاسلامية.
مادة 8
مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.
مادة 9
يمنح المتخرج في المعهد شهادة الدبلوم في الخطابة والارشاد والعلوم الاسلامية وآدابها.
مادة 10
يعين المتخرج في المعهد بوظيفة امام وخطيب وبالراتب والدرجة التي يستحقهما.
“الفصل الثالث”
الهيئة التدريسية
مادة 11
تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من : –
اولا : الاساتذة.
ثانيا : الاساتذة المساعدين.
ثالثا : المدرسين.
رابعا : المدرسين المساعدين.
مادة 12
اولا : يشترط في من يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وامضى خمس سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وترقى الى مرتبة استاذ.
ثانيا : يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في التدريس مدة لا تقل عن اربع سنوات وترقى الى مرتبة استاذ مساعد.
ثالثا : يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها او ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في الاقل ثلاث سنوات في ممارسة التدريس وترقى الى مرتبة مدرس.
رابعا : يشترط في من يعين مدرسا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها.
مادة 13
استثناء من الشروط الواردة في المادتين 11 و 12 من هذا القانون للوزير تعيين اعضاء آخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين دائميين ممن قام بجهود تدريسية ممتازة ونشر بحوثا اصيلة في حقل اختصاصه او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ومقدرة ولا تسري على الحاضرين احكام الترقيات.
” الفصل الرابع ”
احكام عامة وختامية
مادة 14
للوزير تكليف المعهد باقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم وتحدد مدة الدورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات.
مادة 15
اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا الحق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة.
ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.
مادة 16
يكون للمعهد نظام مالي ومحاسبي خاص ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 17
تتكون مالية المعهد من : –
اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة.
ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.
مادة 18
يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 19
للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.
مادة 20
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تهيئة كوادر دينية متخصصة لرفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية.
فقد شرع هذا القانون