عنوان التشريع: منح المعوقين بسبب مشاركتهم في معركة قادسية صدام دون رتبة عقيد والنواب الضباط والمراتب راتب الرتبة الاعلى عند احالتهم على التقاعد
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1984 ما يلي :
1- يمنح المعوقون بسبب مشاركتهم في معركة قادسية صدام من الضباط دون رتبة عقيد راتب الرتبة الاعلى عند احالتهم على التقاعد. ويمنح المعوقون من نواب الضباط والمراتب راتب الدرجة او الرتبة الاعلى عند احالتهم على التقاعد.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويسري اثره على المعوقين الذي تمت احالتهم على التقاعد بسبب العوق قبل تاريخ نفاذه وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة