بيان تسمية المحكمة الادارية في استئناف بغداد بالمحكمة الادارية في الرصافة

      التعليقات على بيان تسمية المحكمة الادارية في استئناف بغداد بالمحكمة الادارية في الرصافة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تسمية المحكمة الادارية في استئناف بغداد بالمحكمة الادارية في الرصافة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 21174
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 24 / ثانيا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والفقرتين اولا وثالثا من المادة الاولى من قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 ولغرض تطوير اعمال المحاكم الادارية في محافظة بغداد، تقرر ما يلي :
اولا : تسمى المحكمة الادارية في استئناف بغداد بالمحكمة الادارية في الرصافة وتختص بالنظر في الدعاوى التالية :
1- دعاوى عقود النقل كافة.
2- دعاوى العقود الدراسية لطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية وطلبة الكليات والمعاهد والدورات.
3- دعاوى منع المعارضة.
ثانيا : تختص المحكمة الادارية في الكرادة بالنظر في الدعاوى التالية :
1- دعاوى التأمين بكافة انواعه بما في ذلك دعاوى الرجوع
2- دعاوى اجر المثل بكافة انواعه.
ثالثا : تختص المحكمة الادارية في الكرخ بالنظر في الدعاوى التالية :
1- دعاوى العقود والمقاولات.
2- دعاوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية.
3- الدعاوى الاخرى التي لم يرد ذكرها في الفقرتين اولا وثانيا من هذا البيان.
رابعا : تستمر المحاكم الادارية في الرصافة والكرادة والكرخ بالنظر في الدعاوى المقامة لديها حتى يتم حسمها.
خامسا : تلغى بياناتنا المرقمة 7553 في 15/5/1982 و 12493 في 21/8/1982 و 11919 في 15/8/1983.
سادسا : ينفذ هذا البيان اعتبارا من 2/1/1986.

وزير العدل