دمج المنشأة العامة للاسكان الصناعي مع المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر

      التعليقات على دمج المنشأة العامة للاسكان الصناعي مع المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر مغلقة

عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة للاسكان الصناعي مع المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 587
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1984 ما يلي :
1- تدمج المنشأة العامة للاسكان الصناعي، مع المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر بجميع منتسبيها وموجوداتها.
2- تحل المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر محل المنشأة العامة للاسكان الصناعي في كاقة التزاماتها وحقوقها وتستمر بتنفيذ واستكمال المستلزمات الخدمية لمشاريع الاسكان الحالية بالطريقة التي تراها مناسبة.
3- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام القانون رقم 78 لسنة 1982 (قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي).
4- يعمل بهذا لاقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الصناعة والمعادن تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة