بيان تصحيح عبارة واردة في المادة الاولى من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985

      التعليقات على بيان تصحيح عبارة واردة في المادة الاولى من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح عبارة واردة في المادة الاولى من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تصحح عبارة ( الاراضي غير المزروعة ) الواردة في صدر المادة الاولى من قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم 79 لسنة 1985.
وتقرأ ( الاراضي غير الموزعة ).

رئيس ديوان الرئاسة