عنوان التشريع: بيان تصحيح عبارة واردة في المادة الاولى من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تصحح عبارة ( الاراضي غير المزروعة ) الواردة في صدر المادة الاولى من قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم 79 لسنة 1985.
وتقرأ ( الاراضي غير الموزعة ).
رئيس ديوان الرئاسة