الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويحل محلها عبارات اخرى

      التعليقات على الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويحل محلها عبارات اخرى مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويحل محلها عبارات اخرى
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 586
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1984 ما يلي :
1- تلغى المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى : تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وتكون واجباتها كما ياتي :
اولا : تصنيف المستشفيات.
ثانيا : اعداج جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتأمين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
ثالثا : متابعة تطبيق مناهج التدريب.
رابعا : النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة على المستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.
خامسا : النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة