تعليمات تعديل تعليمات رقم 4 لسنة 1982

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات رقم 4 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات رقم 4 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس ادارة المؤسسة ( الفقرة 3 ) بجلسته التاسعة والسبعين المنعقدة بتاريخ 27/11/1985 والمصادق عليه بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم س / 3693 في 15/12/85 قررنا اصدار (تعليمات رقم 2 لسنة /1985 ) بتعديل تعليمات رقم ( 4 ) لسنة /1982.
اولا : تحذف الفقرات التالية من مهام قسم علاقات العمل الواردة ضمن الفقرة (ثانيا/ز) من تعليمات مهام المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني رقم (4) لسنة /1982 : –
1- الفقرة ( 10 ) المتعلقة بتأييد خدمة واجور المجندين الاحتياط وذلك تطبيقا لما ورد بالبند (ب) من الفقرة (6) من المادة (52) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة/1969 المعدل بموجب القانون رقم (61) لسنة /1982.
2- الفقرة (11) المتعلقة بتدقيق مالية وحسابات النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ورفع التقارير بشأنها وفقا لاحكام المادة ( 242 ) من قانون العمل رقم (151) لسنة /1970 المعدل وذلك تطبيقا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1250) في 14/11/1977 و (251) في 26/2/1979 اللذين اناطا المهمة بديوان الرقابة المالية.
ثانيا : يعدل تسلسل الفقرة (12) من مهام القسم المذكور ليكون الفقرة (10).
ثالثا : تضاف الفقرات التالية الى مهام قسم علاقات العمل المشار اليها اعلاه : –
11 – تأييد قيام واشتغال المشاريع في القطاع الخاص في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450 ) في 15/4/1985.
12 – تأييد الكفاءة الفنية للفني المتخصص الذي يتولى مسؤولية المشروع من الناحية الفنية بأن لديه الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات وذلك بموجب الفقرة (ثانيا / ج ) من تعليمات تعيين الفني المتخصص في مشاريع القطاع الخاص الصناعي المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3047) في 27/5/1985.
13 – قيام اللجان التفتيشية التابعة للقسم اضافة لعملها بالتوصية بإحالة المشاريع المخالفة لاحكام قانون العمل الى قضاء العمل وفقا لما ورد في المادة (39 آ ) من قانون العمل رقم (151) لسنة /1970 المعدل.
14 – التحقيق في الشكوى التي ترد من احد طرفي الانتاج.

رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني