استمرار هيئة رئاسة المجلس الوطني بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسية جديدة

      التعليقات على استمرار هيئة رئاسة المجلس الوطني بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسية جديدة مغلقة

عنوان التشريع: استمرار هيئة رئاسة المجلس الوطني بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسية جديدة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 580
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1984 ما يلي :
1- تستمر هيئة رئاسة المجلس الوطني الذي ستنتهي مدته في نهاية مايس/1984 بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة للمجلس الوطني الجديد.
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة