عنوان التشريع: استمرار هيئة رئاسة المجلس الوطني بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسية جديدة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 580
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1984 ما يلي :
1- تستمر هيئة رئاسة المجلس الوطني الذي ستنتهي مدته في نهاية مايس/1984 بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة للمجلس الوطني الجديد.
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة