تعليمات تشكيلات واختصاصات دائرة العلاقات العدلية

      التعليقات على تعليمات تشكيلات واختصاصات دائرة العلاقات العدلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تشكيلات واختصاصات دائرة العلاقات العدلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 ، نصدر التعليمات الآتية بشأن تشكيلات واختصاصات دائرة العلاقات العدلية :
الفصل الاول
التشكيلات

مادة 1
تتكون دائرة العلاقات العدلية من الاقسام التالية : –
أولا – قسم العلاقات العدلية الخارجية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثانيا – قسم العلاقات القانونية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثالثا – قسم الاعلام القانوني – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس او له ممارسة وخبرة في مجال الاعلام.
رابعا – قسم الجريدة الرسمية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس او له ممارسة وخبرة في مجال النشر.

مادة 2
يتكون قسم العلاقات العدلية الخارجية من :
أولا – شعبة الاتفاقيات والمؤتمرات – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون السياسية.
ثانيا – شعبة التعاون العدلي – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او السياسة.

مادة 3
يتكون قسم العلاقات القانونية من :
اولا – شعبة الشؤون القضائية – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثانيا – شعبة الشؤون العدلية – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثالثا – شعبة شكاوى المواطنين – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.

مادة 4
يتكون قسم الاعلام القانوني من :
اولا – شعبة النشر – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس.
ثانيا – شعبة الاعلام – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس او له خبرة في مجال الاعلام.
ثالثا – شعبة مكاتب الاعلام القانوني – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.

مادة 5
يتكون قسم الجريدة الرسمية من :
اولا – شعبة طبع الجريدة باللغة العربية يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في اللغة العربية.
ثانيا – شعبة طبع الجريدة باللغة الانكليزية – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في اللغة الانكليزية.
ثالثا – شعبة الترجمة – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في اللغة وله ممارسة في الترجمة القانونية.
الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة 6
يتولى مدير عام دائرة العلاقات العدلية المهام التالية :
اولا – تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.
ثانيا – تنظيم العلاقات العدلية والقانونية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة.
ثالثا – طبع واصدار الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ).
رابعا – تنظيم شؤون النشر والاعلام.
خامسا – ابداء الرأي في المقترحات التي ترد من الدوائر والاجهزة العدلية.
سادسا – القيام بما يكلفه به الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضائية والقانونية.
سابعا – التنسيق مع المعنيين في اجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يدخل ضمن اختصاصات دائرة العلاقات العدلية.
ثامنا – تمثيل الوزارة امام القضاء والجهات الاخرى بتخويل من الوزير.

مادة 7
يرتبط بالمدير العام مباشرة كل من :
أولا – شعبة الشؤون الادارية – يرأسها موظف تتولى :
أ – تنظيم المخابرات وتقديمها الى المدير العام.
ب – انجاز المخابرات السرية وحفظها واعمال الصادرة والواردة والحفظ.
ثانيا – شعبة الشؤون الفنية – يرأسها موظف بعنوان ملاحظ، يتولى انجاز اعمال الطبع والتصوير والاستنساخ.

مادة 8
اولا – يتولى قسم العلاقات العدلية الخارجية المهام التالية :
أ – تنظيم العلاقات العدلية الخارجية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والاجنبية.
ب – اعداد مشروعات الاتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي والعدلي والمساهمة في عقدها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
ج – تنظيم الامور المتعلقة بنقل المحكومين وتسليم المجرمين.
ثانيا – تتولى شعبة الاتفاقيات والمؤتمرات المهام التالية :
أ – اعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني والاسهام في اجراءات عقدها.
ب – الاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية ورفع التقارير بشأنها.
ج – تنظيم شؤون المنظمات والمؤتمرات العربية والدولية التي تخص وزارة العدل.
د – ابداء الرأي وتقديم المقترحات المتعلقة بالامور الواردة في الفقرات السابقة.
ثالثا – تتولى شعبة التعاون العدلي المهام التالية :
أ – تنظيم الامور المتعلقة بالتسليم ونقل المحكومين.
ب – التعاون القانوني والقضائي الدولي بأوجهه المختلفة.

المحتوى 2
مادة 9
اولا – يتولى قسم العلاقات القانونية المهام التالية :
أ‌- تقديم الرأي في القضايا التي تحال عليه.
ب‌- تنظيم العلاقات العدلية والقانونية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة.
ج – تلقي شكاوى المواطنين ودراستها.
د – تمثيل الوزارة امام المحاكم واللجان.
ثانيا – تتولى شعبة الشؤون القضائية المهام التالية :
أ – تقديم الدراسات القانونية في الامور التي تحال عليها.
ب – تقديم الرأي في طلبات الاذن بتحريك الدعوى والاحالة على المحاكمة.
ج – تقديم الرأي في طلبات نقل الدعاوى في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
د – تمثيل الوزارة امام المحاكم ولجان الانضباط ومجلس الانضباط العام.
هـ – دراسة العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها.
و – دراسة تقارير الاشراف العدلي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
ثالثا – تتولى شعبة الشؤون العدلية المهام التالية :
أ – النظر في طلبات الغاء الاستملاك ومعاملات التمليك وابطال التسجيل.
ب – اعداد البيانات بتشكيل الدوائر العدلية.
ج – متابعة المخابرات الجارية بين دوائر واجهزة الوزارة، وبينها وبين دوائر الدولة.
رابعا – تتولى شعبة شكاوى المواطنين المهام التالية :
أ – استلام شكاوى المواطنين البريدية او المباشرة، الشفوية منها والتحريرية، ومتابعتها وتبليغ نتائجها الى مقدميها.
ب – الاجابة على استفسارات المواطنين الهاتفية وتوجيههم وارشادهم الى الطريق القانوني الواجب اتباعه لبلوغ غايتهم.
ج – تنظيم الاستمارات الخاصة بمقابلات المواطنين مع وزير العدل وتحديد مواعيدها بالتنسيق مع المكتب الخاص.

مادة 10
اولا – يتولى قسم الاعلام القانوني المهام التالية :
أ – توعية وارشاد المواطنين الى الاحكام القانونية وتوجيههم الى الاسلوب السليم لمراجعة المحاكم والاجهزة العدلية.
ب – نشر نصوص القوانين والمؤلفات القانونية وقرارات المحاكم ضمن مجاميع.
ج – تغطية نشاطات الوزارة واجهزتها.
د – متابعة وتوثيق ما ينشر في اجهزة الاعلام.
هـ – متابعة ملاحظات وشكاوى المواطنين المنشورة في الصحف واعداد الردود المناسبة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة العدل.
ثانيا – تتولى شعبة النشر المهام التالية :
أ – نشر القرارات التي ترسلها لجنة انتقاء القرارات والاحكام في محكمة التمييز.
ب – الاشراف على طبع المطبوعات التي تصدرها الوزارة وتوزيعها.
ج – القيام بكل ما تتطلبه عملية النشر من امور ضرورية كالتصحيح والتجهيز بالمطبوعات ومراجعة الدوائر ذات العلاقة وغير ذلك من المهام ذات الصلة بالموضوع.
د – تسليم المجاميع والكتب والمؤلفات المطبوعة الى الدائرة الادارية / قسم المحاسبة لتصريفها، وذلك بعد تسعير المطبوع (في ضوء كلفته الكلية ومصاريف نقله وخصم العمولة والنفقات الاخرى).
ثالثا – تتولى شعبة الاعلام المهام التالية :
أ – تغطية نشاطات الوزارة واجهزتها عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.
ب – متابعة وتوثيق ما ينشر في الصحف وما يذاع في الاذاعة وما يعرض في التلفزيون عن الوزارة واجهزتها وما له علاقة بأهدافها.
ج – متابعة ما تنشره الصحف من ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد عليها.
د – المساهمة في تطوير علاقات الوزارة بالمواطنين من خلال مكاتب الاعلام القانوني التي تستهدف توجيههم وارشادهم وتوضيح الاحكام القانونية لهم.
هـ – توثيق العلاقة مع اجهزة الاعلام عن طريق تبادل المطبوعات والمعلومات القانونية والتعريف بنشاط الوزارة واهدافها.
و – تنظيم كل ما يتعلق باحتفال الوزارة بالمناسبات القومية الوطنية.
ز – تنظيم مقابلات المسؤولين في الوزارة مع ممثلي وسائل الاعلام.
رابعا – تتولى شعبة مكاتب الاعلام القانوني المهام التالية :
أ – الإشراف فنيا على مكاتب الاعلام القانوني في المحاكم واجهزة العدل.
ب – متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بمكاتب الاعلام القانوني.
ج – اعداد وتنظيم الدورات التدريبية لمسؤولي مكاتب الاعلام القانوني ومساعديهم.

مادة 11
اولا – يتولى قسم الجريدة الرسمية المهام التالية :
أ – طبع الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانكليزية.
ب – اصدار مجاميع الجريدة الرسمية.
ثالثا – تتولى شعبة التوزيع ، مهمة توزيع الجريدة الرسمية، على الجهات الرسمية وغير الرسمية.
رابعا – تتولى شعبة الترجمة ، ترجمة التشريعات لنشرها في الجريدة الرسمية وترجمة المواد التي تحال عليها الى اللغات الاجنبية وبالعكس.
خامسا – تتولى شعبة المحاسبة، تنظيم حسابات القسم ، والاشتراكات في الجريدة الرسمية والاشراف على الامور المخزنية للقسم.

مادة 12
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل