عنوان التشريع: قرار نقل ملكية القطعة المرقمة 13/ 413 من المقاطعة (1) الحز من وزارة المالية وتسجيلها باسم ديوان الرئاسة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1482
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1985 ما يلي : –
1- تنقل ملكية القطعة المرقمة 13/413 من المقاطعة ( 1 ) الخر من وزارة المالية وتسجل باسم ديوان الرئاسة.
2- تطفأ الحقوق التصرفية في القطعة المرقمة 13/414 من المقاطعة ( 1 ) الخر وتسجل القطعة ملكا صرفا باسم ديوان الرئاسة لقاء تعويض نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب قانون الاستملاك ووفق أسس التقدير المنصوص عليها في القانون المذكور، ويعتبر قرار الهيئة قطعيا، ويدفع مبلغ التعويض من قبل وزارة المالية.
3- يتولى وزراء العدل والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة