الغاء بند من الفقرة (د) من المادة الخمسين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وتعديله

      التعليقات على الغاء بند من الفقرة (د) من المادة الخمسين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وتعديله مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بند من الفقرة (د) من المادة الخمسين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وتعديله
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 578
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1984 ما يلي :
اولا : يلغى البند (د) من الفقرة (2) من المادة الخمسين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 ويقرأ على الوجه الاتي :
ذ‌- بالنسبة للاخ او الحفيد لابن ان يكون قاصرا وليس له مورد خاص يكفيه وان يعتمد في اعالته على المتوفي الذي يستحق عنه، اما اذا كان يتلقى علومه في معهد او مدرسة متوسطة او ثانوية او في دراسة جامعية او عليا فيستمر في صرف راتب تقاعده الى ان يترك دراسته او يكمل منهاج دراسته او يكمل الثالثة والعشرين من عمره، ويراعى في ذلك اقرب هذه الاجال.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 4/9/1980 ولا تصرف للمستحقين فروق الرواتب عن المدة السابقة لنشر هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة