عنوان التشريع: قرار تفريغ عضو الهيئة التدريسية وفقا لقانون الخدمة الجامعية اذا تجاوزت ساعاته التدريسية النصاب المقررة له
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1470
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1985 ما يلي : –
1- يتم تفريغ عضو الهيئة التدريسية وفقا لقانون الخدمة الجامعية اذا تجاوزت ساعاته التدريسية النصاب المقرر له.
2- يستحق عضو الهيئة التدريسية المفرغ وفقا للفقرة ( 1 ) أعلاه أجور المحاضرات التي يلقيها خارج حدود نصابه المقرر في الكليات والاقسام ذات الدوام بوجبة ثانية.
3- يستحق عضو الهيئة التدريسية المفرغ في الكليات والاقسام ذات الدوام بوجبة واحدة اجور المحاضرات في حالة تجاوز ساعاته التدريسية نصابا ونصف النصاب.
4- يستثنى المشمولون بالفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1967 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) مائة وستين الصادر في 4/2/1984 الرابع من شهر شباط عم الف وتسعماية واربعة وثمانين.
5- يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/10/1985.
6- يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة