قرار تفريغ عضو الهيئة التدريسية وفقا لقانون الخدمة الجامعية اذا تجاوزت ساعاته التدريسية النصاب المقررة له

      التعليقات على قرار تفريغ عضو الهيئة التدريسية وفقا لقانون الخدمة الجامعية اذا تجاوزت ساعاته التدريسية النصاب المقررة له مغلقة

عنوان التشريع: قرار تفريغ عضو الهيئة التدريسية وفقا لقانون الخدمة الجامعية اذا تجاوزت ساعاته التدريسية النصاب المقررة له
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1470
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1985 ما يلي : –
1- يتم تفريغ عضو الهيئة التدريسية وفقا لقانون الخدمة الجامعية اذا تجاوزت ساعاته التدريسية النصاب المقرر له.
2- يستحق عضو الهيئة التدريسية المفرغ وفقا للفقرة ( 1 ) أعلاه أجور المحاضرات التي يلقيها خارج حدود نصابه المقرر في الكليات والاقسام ذات الدوام بوجبة ثانية.
3- يستحق عضو الهيئة التدريسية المفرغ في الكليات والاقسام ذات الدوام بوجبة واحدة اجور المحاضرات في حالة تجاوز ساعاته التدريسية نصابا ونصف النصاب.
4- يستثنى المشمولون بالفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1967 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) مائة وستين الصادر في 4/2/1984 الرابع من شهر شباط عم الف وتسعماية واربعة وثمانين.
5- يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/10/1985.
6- يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة