عنوان التشريع: استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على مواد منتجة في معامل المنشأة العامة للزيوت النباتية برسم انتاج موحد
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1984 ما يلي :
اولا : تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على المواد المبينة ادناه المنتجة في معامل المنشأة العامة للزيوت النباتية برسم انتاج موحد وكما مؤشر ازاء كل منها.
اسم المنتوج الرسم الموحد للطن الواحد
1 – الزيوت الصلبة 26 دينارا
2 – الزيوت السائلة 28 دينارا
3 – صابون الغسيل 5 دنانير
4 – صابون الغار 11 دينارا
5 – المنظفات 46 دينارا
6 – المستحضرات 25 دينارا
ثانيا : تخول لجنة تنظيم التجارة صلاحية تعديل رسم الانتاج المفروض على المواد المشمولة بهذا القرار.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتتولى لجنة تنظيم التجارة والجهات الاخرى المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة