عنوان التشريع: قرار استثناء المنشأة العامة لانتاج مبيدات الافات الزراعية والشركات المتعاقدة معها من الضريبة عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1469
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1985 ما يلي : –
1- تستثنى المنشأة العامة لانتاج مبيدات الآفات الزراعية والشركات المتعاقدة معها , من الضريبة عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 .
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة