قرار استثناء المنشأة العامة لانتاج مبيدات الافات الزراعية والشركات المتعاقدة معها من الضريبة عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967

      التعليقات على قرار استثناء المنشأة العامة لانتاج مبيدات الافات الزراعية والشركات المتعاقدة معها من الضريبة عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء المنشأة العامة لانتاج مبيدات الافات الزراعية والشركات المتعاقدة معها من الضريبة عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1469
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1985 ما يلي : –
1- تستثنى المنشأة العامة لانتاج مبيدات الآفات الزراعية والشركات المتعاقدة معها , من الضريبة عليها في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 .
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة