عنوان التشريع: حذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 261 في 1975/2/2 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 550
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1984 ما يلي :
1- تحذف الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 261 في 2/3/1975 ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا : لا تمنح اجازة الاستيراد لصاحب المشروع الا بعد تقديم استشهاد من المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والهيئة العامة للضرائب يؤيد فيه طالب الاجازة تسديد جميع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة والضريبة او تقسيطها او تقديم الضمانات الكافية التي تؤمن سداد مبالغ هذه الديون.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة