تخويل وزير المالية الوفر المتحقق من مؤسسات القطاع الاشتراكي غير مشمولة بقانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة

      التعليقات على تخويل وزير المالية الوفر المتحقق من مؤسسات القطاع الاشتراكي غير مشمولة بقانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير المالية الوفر المتحقق من مؤسسات القطاع الاشتراكي غير مشمولة بقانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 549
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1984 ما يلي :
اولا : يخول وزير الماليى صلاحية سحب الوفر المتحقق (رصيد حساب الايرادات والمصروفات) لاي دائرة او منشأة او هيئة او مؤسسة ذات طابع خدمي من مؤسسات القطاع الاشتراكي غير مشمولة بقانون توزيع ارباح المنشأت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 المعدل عند مزاولتها اي نوع من انواع النشاط الاقتصادي، وقيد هذا الوفر ايراداً لحساب الخزينة العامة.
ثانيا : ينفذ هذا القرار اعتباراً من الحسابات الختامية للسنة المالية 1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة