قرار احلال (دار الشؤوا الثقافية العامة) محل (دار آفاق عربية للصحافة والنشر) المنشأة بموجب قانون رقم 197 لسنة 1975

      التعليقات على قرار احلال (دار الشؤوا الثقافية العامة) محل (دار آفاق عربية للصحافة والنشر) المنشأة بموجب قانون رقم 197 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال (دار الشؤوا الثقافية العامة) محل (دار آفاق عربية للصحافة والنشر) المنشأة بموجب قانون رقم 197 لسنة 1975
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1463
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1981-12-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1985 ما يلي : –
1- تحل تسمية (دار الشؤون الثقافية العامة) محل (دار آفاق عربية للصحافة والنشر) المنشأة بموجب القانون رقم 197 لسنة 1975 , وتحل عبارة دار الشؤون الثقافية العامة محل عبارة دار آفاق عربية للصحافة والنشر اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر .
2- تلغى دائرة الشؤون القافية والنشر التابعة لوزارة الثقافة والاعلام, وتناط مهامها واختصاصاتها بدار الشؤون الثقافية العامة, المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذا القرار .
3- تنقل موجودات دائرة الشؤون الثقافية والنشر (الملغاة) وحقوقها والتزاماتها كافة الى دار الشؤون الثقافية العامة , وينقل اليها كذلك منتسبو الدائرة المذكورة بنفس رواتبهم واجورهم .
4- ترصد المنحة المقررة لدائرة الشؤون الثقافية والنشر في موازنة السنة المالية 1986 الى دار الشؤون الثقافية العامة .
5- يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به ابتداء من 2/1/1986

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة