عنوان التشريع: قرار احلال (دار الشؤوا الثقافية العامة) محل (دار آفاق عربية للصحافة والنشر) المنشأة بموجب قانون رقم 197 لسنة 1975
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1463
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1981-12-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1985 ما يلي : –
1- تحل تسمية (دار الشؤون الثقافية العامة) محل (دار آفاق عربية للصحافة والنشر) المنشأة بموجب القانون رقم 197 لسنة 1975 , وتحل عبارة دار الشؤون الثقافية العامة محل عبارة دار آفاق عربية للصحافة والنشر اينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر .
2- تلغى دائرة الشؤون القافية والنشر التابعة لوزارة الثقافة والاعلام, وتناط مهامها واختصاصاتها بدار الشؤون الثقافية العامة, المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذا القرار .
3- تنقل موجودات دائرة الشؤون الثقافية والنشر (الملغاة) وحقوقها والتزاماتها كافة الى دار الشؤون الثقافية العامة , وينقل اليها كذلك منتسبو الدائرة المذكورة بنفس رواتبهم واجورهم .
4- ترصد المنحة المقررة لدائرة الشؤون الثقافية والنشر في موازنة السنة المالية 1986 الى دار الشؤون الثقافية العامة .
5- يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به ابتداء من 2/1/1986
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة