تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 1980/5/18 على المتقاعدين الذين يرومون الاشتغال لدى القطاعين المختلط والخاص

      التعليقات على تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 1980/5/18 على المتقاعدين الذين يرومون الاشتغال لدى القطاعين المختلط والخاص مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 1980/5/18 على المتقاعدين الذين يرومون الاشتغال لدى القطاعين المختلط والخاص
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 543
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/1984 ما يلي :
1- تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) في 18/5/1980 على المتقاعدين الذين يرومون الاشتغال لدى القطاعين المختلط والخاص.
2- يقتصر تشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص بموجب القرار رقم (730) في 18/5/1980 على المتقاعدين الذين اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد او الذين احيلوا على التقاعد لاسباب مرضية وزالت تلك الاسباب.
3- لا يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (730) في 18/5/1980 من يحال على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة.
4- يتولى الوزراء المختصون والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة