قانون رأسمال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (97) لسنة 1985

      التعليقات على قانون رأسمال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (97) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رأسمال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (97) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-25 00:00:00

مادة 1
اولا – يكون رأس المال الاسمي للمنشأة العامة لنقل البضائع (175 .000 .000) مائة وخمسة وسبعين مليون دينار .
ثانيا – يكون رأس المال الاسمي للمنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد (70 .000 .000) سبعين مليون دينار .
ثالثا – يكون رأس المال الاسمي للمنشأة العامة لنقل المسافرين (25 .000 .000) خمسة وعشرين مليون دينار .

مادة 2
تتكون رؤوس الاموال الاسمية المحددة للمنشآت المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مما يأتي :
اولا – رأس المال المدفوع .
ثانيا – الاحتياطي العام .
ثالثا – المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية .
رابعا – النسبة السنوية المقرر استقطاعها من الربح الصافي لحساب رأس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 .

مادة 3
يكون الاحتياطي العام للمنشآت التابعة للمؤسسة وفقا للنسب التي تحددها لجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى للاحتياطي العام للمنشآت الاقتصادية المشكلة بموجب قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 على ان لا يزيد على الحدود العليا الواردة بهذا القانون .

مادة 4
يلغى قانون رأسمال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (37) لسنة 1979 والفقرات (3,2,1) من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم (117) لسنة 1967 والمادة الثالثة من قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (115) لسنة 1971 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
نظرا لدمج والغاء بعض المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية وزيادة حجم انشطتها وموجوداتها نتيجة لذلك، ولوجود قوانين متعددة لتحديد رؤوس اموال هذه المنشآت وبغية توحيدها في قانون واحد يسهل الرجوع اليه .
فقد شرع هذا القانون