عنوان التشريع: الغاء عبارة في نهاية الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1301) في 1981/9/29
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 542
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/1984 ما يلي :
اولا : 1 – تلغى عبارة (ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا) الواردة في نهاية الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1301) في 29/9/1981.
2 – لاصحاب حق التصرف في الاراضي المطفأ حق التصرف فيها بموجب القرار رقم 1301 في 29/9/1981 حق الاعتراض على قرارات لجنة الاطفاء لدى محكمة البداءة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء. ويكون القرار الصادر من محكمة البداءة قطعيا.
3 – يطبق حكم البند (2) من هذه الفقرة على جميع الاراضي التي يتقرر اطفاء حق التصرف فيها لاغراض توزيعها على ذوي الشهداء من العسكريين ومقاتلي الجيش الشعبي والمواطنين الاخرين.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على قرارات لجان الاطفاء التي تصدر بعد تاريخ نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة