عنوان التشريع: شمول منتسبي قوى الامن الداخلي باحكام العفو العام
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 539
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/1984 ما يلي :
1- شمول منتسبي قوى الامن الداخلي باحكام العفو العام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (385) في 1/4/1984.
2- يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة