عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة 33 من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 534
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1984 ما يلي :
1- تلغى الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة 33 من قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982، ويعاد العمل بنظام قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968,
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة