الغاء الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة 33 من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982

      التعليقات على الغاء الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة 33 من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة 33 من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 534
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1984 ما يلي :
1- تلغى الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة 33 من قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982، ويعاد العمل بنظام قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968,
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة