عنوان التشريع: استثناء النوادي الرياضية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 1984/1/19
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 530
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1984 ما يلي :
1- تستثنى النوادي الرياضية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 19/1/1984.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1984 ويتولى الوزراء والجهات المختصة الاخرى تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة