تعديل الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1085) في 1953/10/30

      التعليقات على تعديل الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1085) في 1953/10/30 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1085) في 1953/10/30
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 459
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1984 ما يلي :
1- يعدل نص الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1085) في 3/10/1983، ويقرأ على الوجه الاتي :
خامسا : للوزير المختص السماح للخريج المشمول بالتوزيع المركزي الذي لا يرغب الاستمرار بالوظيفة، بممارسة العمل في القطاع الخاص في حالة كونه يمتلك مشروعاً صناعيا او زراعيا او تجاريا او مكتبا استشاريا او علميا او مكتبا للمقاولات باسمه او بمشاركة لا تقل عن 50 % ويحتاج العمل الى اختصاصه بتأييد من النقابة المختصة او الاتحادات المهنية ذات العلاقة. على ان يتحمل الخريج ضعف النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها وتدفع نقداً. ويجوز تقسيطها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبأقساط تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية. وعند الدفع بالتقسيط تحتسب عنها فوائد تأخيرية حسبما هو مقر بذلك خلال مدة التقسيط.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة