شمول المواطنين المقرر ترحيلهم من المناطق التس ستعمرها مياه سد حديثة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1117 في 1981/8/9

      التعليقات على شمول المواطنين المقرر ترحيلهم من المناطق التس ستعمرها مياه سد حديثة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1117 في 1981/8/9 مغلقة

عنوان التشريع: شمول المواطنين المقرر ترحيلهم من المناطق التس ستعمرها مياه سد حديثة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1117 في 1981/8/9
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1984 ما يلي :
اولا : تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1117) في 19/8/1981 على المواطنين المقرر ترحيلهم من المناطق التي ستغمرها مياه سد حديثة الى قرى الخسفة، والريحانة، والسمسمية، والسكران الشمالية، والسكران الجنوبية، والخور وجباب.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة