عنوان التشريع: نقل ملكية بناية مركز السجاد اليدوي في زاوندوز الى مركز شباب زاوندوز
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 499
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1984 ما يلي :
1- تنقل ملكية بناية مركز السجاد البدوي في رواندوز الى الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي – مركز شباب راوندوز، بدون بدل.
2- يتولى وزير الصناعات الخفيفة وامين عام ادارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة