عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1025 في 1960/6/28
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 497
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1984 ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1025 في 28/6/1980.
2- تسري احكام هذا القرار على الشوارع المنصوص عليها في قانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 التي لم تنجز في تاريخ نفاذ هذا القرار.
3- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة