عنوان التشريع: عدم اعتبار الخدمة في الوظيفة المدنية مجزية للخدمة العسكرية الا اذا نص عليها قرار الانتداب
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 488
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1984 ما يلي :
1- لا تعتبر الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، مجزية للخدمة العسكرية الا اذا نص في قرار الانتداب على خلاف ذلك.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة