نظام التعديل الثامن لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل الثامن لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثامن لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (آ) من مادة 6 من قانون المصرف العقاري رقم (73) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية . صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 5 عشرة من نظام المصرف العقاري رقم (48)لسنة 1957 المعدل وتعتبر فقرة (د) لها . –
د – يجوز للمقترض من المصرفين العقاري والتعاوني (الملغى) طلب توحيد القرضين وفق الشروط التالية:-
1 – تقديم طلب تحريري بالتوحيد مرفق بكتاب من الجمعية التعاونية التي ينتمي إليها يوضح فيه رصيد قرض المصرف التعاوني المتبقي بذمة المقترض .
2 – يقارن هذا الرصيد مع الرصيد الدفتري لقرض عضو الجمعية في سجلات المصرف ويستوفى الفرق أن وجد من العضو أو الجمعية وفي حالة عجز المقترض عن تسديد المبالغ المستحقة عن قرض المصرف التعاوني والمصرف العقاري المتمثلة بأقساط القروض والفوائد والمصاريف فتضاف الى القرض الجديد المنوى توحيده مع الفوائد التكميلية ويعاد تقسيط القرض الموحد وفق (5) من هذه الفقرة
3 – يقيد رصيد قرض العضو على حساب الفرع الذي ستجرى فيه معاملة التوحيد .
4 – تنظم شروط قرض جديد لمجموع القرضين (العقاري و التعاوني) وتوضع اشارة حجز بالقرض الجديد من الدرجة الاولى بعد رفع إشارتي الحجز السابقتين ويعتبر تاريخ اشارة الحجز الجديدة بداية لمواعيد الاستحقاق .
5 – يعاد تقسيط القرض الموحد لمدة لا تزيد على عشرين سنة بعد تنزيل المدة المنقضية من قرض المصرف العقاري ويستوفى المبلغ المستحق سنويا باقساط شهرية على ان لا يقل ما يسدد سنويا عن خميس دينارا .
6 – يلتزم المقترض بتسديد أقساط القرض الموحد في المواعيد المعينة بعد التوحيد ويوقع على تعهد يتضمن التزامه بذلك بكفالة موظف بنفس راتبه أو أعلى منه ويصدق التعهد والكفالة من مدير الفرع الذي قدم إليه طلب التوحيد ويستوفي المصرف مبلغ القرض من راتب المقترض أو اجره ويستقطع بواسطة محاسب دائرته وإذا عجز المقترض عن دفع القسط المستحق عليه لأي سبب من الأسباب يدفع الكفيل ما استحق على المقترض ويتم استقطاع ذلك من الكفيل بنفس الطريقة وفقا لاحكام المادة الثلاثين من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970
7 – إذا لم يكن طالب التوحيد عند تقديمه الطلب موظفا آو مستخدما أو أجيرا فعليه تقديم كفيل من الموظفين يتعهد معه بتسديد مبلغ القرض الموحد في مواعيد الاستحقاق المعينة بعد التوحيد وعند عجز المقترض عن دفع أي قسط من الأقساط في مواعيد الاستحقاق يستقطع المبلغ المستحق من الكفيل بواسطة محاسب دائرته بنفس الطريقة المعينة في 6 من هذه الفقرة

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2090 في 31 – 1 – 1972