قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

قرار رقم 930
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1972.
اصدار القانوني الآتي:

مادة 1
نحذف عبارة (او مستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي) من تعريف (الزارع فضولا) الواردة في مادة 1 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 (المعدل) وتحل محلها عبارة (اذا لم تكن تحت ادارة الاصلاح الزراعي).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من 20 – 30 – 1968.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2208 في 23 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
ان القانون رقم (175) لسنة 1968 (وهو قانون التعديل الاول لقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961) النافذ من 20 – 3 – 1968 قد اعفى الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي من ضريبة الارض الزراعية والفى النص الوارد في قانون ضريبة الارض الزراعية الذي يخضع المتجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي بموجبه الى ضريبة الارض الزراعية الاضافية ولغرض استثناء المتجاوز على اراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او المحلولة او المتروكة او الموقوفة اذا لم تكن تحت ادارة الاصلاح الزراعي خاضعا لها فقد اقتضى تعديل تعريف (الزارع فضولا) الوارد في مادة 1 من القانون رقم (60) لسنة 1961 لتحقيق الانسجام بين احكامه واحكام ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.