قانون تصديق اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول رقم (37) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول رقم (37) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول رقم (37) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-05 00:00:00

قرار رقم 198
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة(آ), من مادة 2 والاربعين من دستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –

رمز النص A 2360
رقم(37) لسنة 1972
قانون
تصديق اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية
المصدرة للبترول

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الموقع عليها في مدينة بيروت بتاريخ 9 كانون الثاني 1986 والمعدل بتاريخ 9 – 12 – 1971.

مادة 2
ينفد هدا القانون اعتبارا من تاريخ انضمام العراق الى عضوية المنظمة المذكورة بتاريخ 4 – 3 – 1972.

مادة 3
ينر هدا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2120 في 8 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
تمشيا مع سياسة الجمهورية العراقية في تحقيق وتقوية التعاون بين البلدان العربية المنتجة للبترول بما يضمن وضع ثرواتها البترولية في خدمة قضايا العرب القومية وتنمية اقتصادياتها عن طريق تنسيق سياستها البترولية في ميدان صناعة البترول العالمية وتحقيق المشاريع البترولية الانمائية المشتركة بين البلدان العربية ودعما لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول في تحقيق هده الأهداف فقد انضم العراق الى عضوية المنظمة المذكورة مما اقتضى تصديق اتفاقية انشاء المنظمة وتشريع هدا القانون.

اتفاقيات
انشاء منظمة عربية
للاقطار المصدرة للبترول
ان الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هدا الاتفاقية.
ادراكا لدور البترول كمصدر رئيسي واساسي لدخلها عليها ان تنميه وتحافظ عليه بالشكل الذي يدعو عليها باكبر المنافع المشروعة.
ووعيا بان البترول ثروة آيلة للنضوب وان ذلك يلقي عليها ازاء الاجيال المقبلة تبعة الحفاظ عليه ومسؤلية استثمار الثروة المتأتية عنه استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع انتاجية وانمائية تتوفر لها مقومات الحيات والازدهار.
واعتقادا بان الافادة الرشيدة من هذه الثروة ترتبط بالدور الذي يقوم به البترول في خدمة اقتصاديات البلدان المستهلكة له وبالتالي بمراعاة المصالح المشروعة لتلك البلدان في تزويد اسواقها بشروط عادلة تعود بالنفع والخير على الانسانية .
ومساهمة في تطوير صناعة الزيت العالمية وازدهارها.
وتطلعا لتحقيق التعاون الوثيق المثمر فيما بينهما في تلك المجالات.
المنظمة واهدافها وصلاحياتها
مادة 1
أ‌- تنشا بموجب هده الاتفاقيات منظمة تسمى(منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول)ويشار اليها فيما يلي باسم(المنظمة).
ب‌- تتخذ المنظمة من مدينة الكويت في دولة الكويت مقرا لها.
مادة 2
هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الاعضاء في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق اوثق العلاقات فيما بينهم في هدا المجال وتقرير الوسائل والسبل المحافظة على مصالح اعضائها المشروعة في هده الصناعة, منفردين ومجتمعين, وتوحيد الجهود لتامين وصول البترول الى اسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول في اقطار الاعضاء.
وتحقيقا لدلك تتوخى (المنظمة) على مجه الخصوص: –
أ – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية البترولية لاعضائها.
ب – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتوفيق بين الانظمة القانونية المعمول بها في الاقطار الاعضاء الى الحد الذي يمكن (المنظمة) من ممارسة نشاطها.
ج – مساعدة الاعضاء على تبادل المعلومات والخبرات واتاحة فرص التدريب والعمل لمواطني الاعضاء في اقطار الاعضاء التي تتوفر فيها امكانيات دلك.
د – تعاون الاعضاء في حل ما يعترضهم من مشكلات في صناعة البترول.
ه – الافادة من موارد الاعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات في مختلف اوجه النشاط في صناعة البترول يقوم بها جميع الاعضاء او من يرغب منهم في دلك

المحتوى 1
مادة 3
لا تؤثر احكام هده الاتفاقية على احكام الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول(اوبك) وعلى الخصوص ما يتعلق بحقوق والتزامات اعضاء منظمة(اوبك) تجاهها. ويلتزم اطراف هده الاتفاقية بقرارات منظمة(اوبك)_ المصادقة عليها وعليهم التمشي بموجبها حتى ولو لم يكونوا اعضاء في منظمة(اوبك).
مادة 4
ا – تتمتع(المنظمة) بشخصية اعتبارية وبأهلية حقوقية تخولها القيام في اقليم كل عضو بكافة صلاحيات الاشخاص الاعتباريين.
ويجوز (للمنظمة) على وجه الخصوص ان تحوز الاموال المنقولة والثابتة وان تتملكها وان تأتي كافة التصرفات القانونية, كما لها ان تقاضي ويجوز ان تقاضي باسمها الخاص.
ب – تتمتع (المنظمة) في اقاليم الاعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق اهدافها وممارسة نشاطها, وتكون المباني التي تشتغلها ذات حصانة. ويجري تحديد دلك بالتفصيل في بروتوكول يلحق بهده الاتفاقية.
مادة 5
يجوز(للمنظمة) ان تعتقد اتفاقات مع الاعضاء او مع بلدان اخرى او مع اتحاد من الدول او مع منظمة دولية, وعلى الخصوص اتفاقيات انشاء مشاريع مشتركة في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول.
مادة 6
يحكم المسؤولية التعاقدية (للمنظمة) القانون الذي يحكم العقد المبرم, اما المسؤولية التقصيرية فتحكمها المبادئ العامة المشتركة في قوانين الاعضاء.
تخضع حقوق وواجبات موظفي (المنظمة) لنصوص هده الاتفاقية واللوائح والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ب – عضوية المنظمة
مادة 7
ا – اعضاء المنظمة المؤسسون هم الاطراف الموقعون على هده الاتفاقية.
ب – يجوز ان ينضم الى عضوية المنظمة اي قطر عربي مصدر للبترول شريطة توافر ما يلي: –
1 – ان يكون البترول مصدرا هاما لدخله القومي.
2 – ان يقبل الالتزام باحكام هده الاتفاقية وما يطرأ عليها من تعديلات.
3 – ان يوافق المجلس المشار اليه في مادة 8 ادناه على انضمامه بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على ان يكون من بينها اصوات جميع الاعضاء المؤسسين.
ج – اجهزة المنظمة
مادة 8
تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسؤولياتها عن طريق الاجهزة التالية:
اولا – مجلس الوزراء: ويشار اليها في ما يلي باسم(المجلس).
ثانيا – مكتب تنفيذي: ويشار اليها في ما يلي باسم(المكتب).
ثالثا – امانة عامة: ويشار اليها في ما يلي باسم(الامانة).
رابعا – هيئة قضائية: ويشار اليها في ما يلي باسم(الهيئة).
اولا – المجلس
مادة 9
يتكون المجلس الممثل واحد عن كل قطر من الاقطار الاعضاء هو وزير البترول او من يقابله مستوى في المسؤولية عن شؤون البترول.
ويجوز ان يرافق الممثل الى اجتماعات المجلس عدد من المساعدين.
مادة 10
(المجلس) هو السلطة العليا في المنظمة وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها .
ومع عدم الاخلال بعمومية الفقرة السابقة من هده المادة ,يختص المجلس بما يلي: –
ل – البت في طلبات الانضمام (للمنظمة) والموافقة على دعوة اقطار مصدرة للبترول لحضور اجتماعاته.
ب – اتخاذ القرارات والتوصيات وابداء المشورة فيما يتعلق بالسياسة العامة(للمنظمة) او بموقف(المنظمة) او عضو معين او اعضاء معينين فيها حيال موقف او قضية او مواقف او قضايا معينة.
ج – اختيار المفاوضين وتشكيل الجان التي تتفاوض باسم(المنظمة).
د – اقرار ما تتوصل اليه المنظمة من مشروع اتفاقيات.
ه – اصدار اللوائح اللازمة وتعديلها.
و – اقرار مشروع الميزانية السنوية(للمنظمة) والمصادقة على الحساب الخاتمي.
ز – تعيين الامين العام والاعضاء المساعدين.
ح – مراقبة وتوجيه اعمال (المكتب)و(الامانة).
ط – الامور التي لم ينص صراحة في هده الاتفاقية او في اللوائح على اختصاص جهاز اخر بها.
مادة 11
يخضع التصويت في المجلس للاحكام التالية:
لكل عضو من اعضاء(المنظمة) صوت واحد.
يشترط لاكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ممثلي ثلاثة ارباع الأعضاء جميعا على ان يكون من بينهم عضوان مؤسسان على الاقل.
تصدر اللوائح عن (المجلس), وتتخذ القرارات في الامور الموضوعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء جميعا على ان يكون من بينها صوتا عضوين مؤسسين على الاقل.
تتخذ قرارات المجلس في الامور الجزائية وتتبنى توصياته ومشوراته بالاغلبية العادية للاصوات الاعضاء جميعا.
يحدد(المجلس) بالاغلبية العادية للاصوات الاعضاء جميعا ما يعتبر من الامور الموضوعية او الاجرائية.

المحتوى 3
مادة 12
‌أ- تطبيق اللوائح تطبيقا عاما يلتزم به كافة الاعضاء.
‌ب- تكون القرارات ذات قوة ملزمة بالنسبة لمن تعنيهم تلك القرارات.
‌ج- التوصيات التي يتخذها (المجلس) ليس لها صفة الالزام وكدا ما يبديه المجلس من مشورة.
‌د- مع عدم الاخلال باحكام مادة 3 والعشرين من هده الاتفاقية يجب ان ينص في القرار الملزم لعضو من الاعضاء على تضامن جميع الاعضاء مع العضو المعني وان يقترح هدا, اذا طلب العضو المعني, بضمانات من (المنظمة) لدرء ما قد يتعرض له من ضرر وبإسهام جميع الاعضاء في تحمل عبء الضرر اذا ما تحقق.
مادة 13
أ – ينعقد(المجلس) في مقر(المنظمة), ويجوز ان ينعقد في اقليم اي عضو من الاعضاء او اي بلد اخر اذا ما راى داعيا لدلك.
ب – يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل سنة, ويجوز ان ينعقد في دورات غير عادية بناء على طلب احد الاعضاء او الأمين العام.
ج – يتولى ممثلو الاقطار الاعضاء رئاسة (المجلس) بالتناوب حسب الترتيب الابجدي للاقطار التي يمثلونها ودلك لفترات كل منها سنة واحدة.
ثانيا – (المكتب)
مادة 14
يتكون المكتب من ممثل واحد عن كل قطر من الاقطار الاعضاء يعينه القطر المعني ويتولى الممثلون رئاسة المكتب بالتناوب, وفقا للترتيب الابجدي للاقطار الاعضاء, ودلك لفترات كل منها لمدة سنة واحدة.
مادة 15
يختص المكتب في الامور التالية: –
النظر في الشؤون المتعلقة بتطبيق هده الاتفاقية وممارسة(المنظمة) لنشاطها واختصاصاتها.
ب – رفع ما يراه من توصيات واقتراحات الى (المجلس) بشان الامور التي تدخل في نطاق هده الاتفاقية.
ج – اقرار نظام موظفي (الامانة) وكدا اجراء ما يراه مناسبا من تعديلات عليه ودلك بعد التشاور مع الامين العام.
د – النظر في مشروع الميزانية السنوية (للمنظمة) ورفعها (للمجلس) مشفوعة بملاحظات الامين العام.
ه – اعداد جدول اعمال (المجلس) .
و – ما يعهد اليه (المجلس) به من اختصاصات او مهام اخرى.
مادة 16
‌أ- ينعقد (المكتب) بدعوة من رئيسه قبل كل اجتماع من اجتماعات (المجلس) في موعد يسمح باعداد جدول اعمال (المجلس) .
‌ب- يجوز ان يعقد المكتب اجتماعين في مواعيد اخرى ودلك بدعوة من رئيسه بناء على طلب عضو من الاعضاء او الامين العام .
‌ج- ينعقد (المكتب) في مقر (المنظمة) ويجوز ان ينعقد في اقليم اي قطر من الاقطار الاعضاء او اي بلد اخر اذا راى دلك مناسبا .
‌د- يصدر الكتب قراراته بأغلبية ثلثي اصوات الاعضاء جميعا طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ا) من مادة 10 من هده الاتفاقية .
ثالثا – الامانة
مادة 17
أ‌- تتكون (الامانة) من الادارات واللجان التي تحددها اللوائح , وتضطلع بالجوانب التخطيطية والادارية والتنفيذية لنشاط (المنظمة) وفقا للوائح وتوجيهات المجلس .
ب‌- مقر ( الأمانة) هو مقر (المنظمة) .
مادة 18
يتولى ادارة الامانة امين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين لا يتجاوز ثلاثة الا ان يقر ( المجلس ) زيادة العدد .
يشترط في الامين العام والأمناء المساعدين ان يكونوا من رعايا القطار الاعضاء وان تتوفر فيهم الخبرة الكافية بالشؤون البترولية, ولا يجوز ان يختار اكثر من اثنين منهم من جنسية واحدة .
يعين الامين العام بقرار من ( مجلس) لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتمديد لمدة او لمدد اخرى . ويعين الأمناء المساعدون بقرار من ( المجلس) لمدة اربع سنوات قابلة للتمديد لمدة او لمدد اخرى .
الامين العام هو الناطق الرسمي باسم (المنظمة) وهو الممثل القانوني لها في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب هده الاتفاقية وما يصدر بمقتضاها من لوائح وقرارات وتوجيهات. ويكون الامين العام مسؤولا عن مباشرة مهام وواجبات منصبه امام (المجلس) .
مادة 19
يضطلع الامين العام بادارة (الامانة) وتوجيهها والاشراف الفعلي على كافة وجوه نشاطها وتنفيذ ما يعهد اليه (المجلس) به من مهام. وتقوم دوائر ولجان (الامانة) بعملها وفقا لتعليماته وتوجيهاته في حدود الصلاحيات المخولة له .
يقوم الامين العام باعمال امين سر (المجلس) و (المكب) اثناء انعقاد ايهما يجوز ان ينيب عنه احد الأمناء الساعدين للقيام باعمال الامانة سر المكتب.
مادة 20
يجب على الامين العام والأمناء المساعدين وكافة موظفي (الامانة) ان يمارسوا وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للاقطار اعضاء المنظمة , ولا يجوز لهم في ممارستهم لواجباتهم ان يطلبوا التعليمات او ان يقبلوها من اية جهة حكومية او غير حكومية. وعليهم ان يمتنعوا عن اي تصرف يتنافى وواجباتهم وان يقسموا قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم على احترام الالتزامات الناجمة عن الوظيفة وان لا يفضوا بأسرارها سواء اثناء الخدمة او بعدها الا في الحالات التي تسمح فيها المنظمة بدلك.
ويجب على اعضاء المنظمة احترام صفة الحيدة في الامين العام والأمناء المساعدين وكافة موظفي (الامانة) وان لا يحاولوا التأثير على اي منهم باي شكل كان .
يتمتع الامين العام والأمناء المساعدون في اقاليم اعضاء المنظمة بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية , ويتمتع باقي موظفي (المنظمة) بالحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال .
ج – يحدد (المجلس) الرواتب والمنح والمكافآت التي تخصص للامين العام وللأمناء المساعدين , وكدا القواعد الادارية والمالية التي تجري معاملتهم على اساسها .

المحتوى 4
رابعا – الهيئة القضائية
مادة 21
ترتبط بالمنظمة هيئة قضائية يتفق الاطراف الموقعون على هده الاتفاقية على كيفية تشكيلها والقواعد التي تنظمها دلك في بروتوكول خاص يلحق بهده الاتفاقية , ويشار اليها فيما يلي باسم الهيئة .
مادة 22
يختار قضاة الهيئة من الاشخاص الدين لا يشك في حيدتهم وتتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل اعلى المراكز القضائية في بلادهم , او يكونوا من الفقهاء دوي السمعة الدولية. ويعين (المجلس) القضاة وفقا للشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها البروتوكول الخاص بالهيئة .
ويحلف القضاة امام المجلس يمينا على الحيدة والنزاهة واحترام البروتوكول الخاص ( بالهيئة ).
مادة 23
تختص ( الهيئة ) بنظر المنازعات التالية :
‌أ- المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق هده الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها
‌ب- المنازعات التي تنشا بين عضوين او اكثر من اعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي .
‌ج- المنازعات التي يقرر المجلس اختصاصه الهيئة بنظرها .
يجوز , بناء على اتفاق اطراف النزاع , عرض المنازعات التالية الهيئة للفصل فيها :
المنازعات التي تنشا ما بين اي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في اقليم دلك العضو .
المنازعات التي تنشا ما بين اي عضو وبين شركة بترول تابعة لاي عضو اخر .
ج – المنازعات التي تنشا ما بين عضوين واكثر من اعضاء المنظمة عدا ما نص عليه في البند (1) من هده المادة .
مادة 24
تعتبر احكام الهيئة نهائية وملزمة ذات حجية على طرفي النزاع , وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في اقاليم الاعضاء .
على الطرف المعني ان يتقدم بالحكم الى الجهة المحلية المختصة بالتنفيذ , وعلى السلطات المحلية المختصة لدى التاكد من رسمية الوثيقة المقدمة ان تقوم بتنفيذ الحكم .
مادة 25
يتمتع قضاة الهيئة بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في اقاليم اعضاء (المنظمة) .
ه – ميزانية (المنظمة)
مادة 26
بعد الامين العام مشروع الميزانية السنوية (للمنظمة) ويرفعها للمجلس عن طريق المكتب في موعد اقصاه نهاية سبتمبر من السابقة على تنفيذ الميزانية .
فاذا لم يعتمد (المجلس) الميزانية قبل بداية السنة المالية وجب العمل وميزانية السنة السابقة على اساس شهري الى ان يعتمد (المجلس) الميزانية الجديدة .
مادة 27
يساهم اعضاء المنظمة في ميزانية المنظمة بحصص متساوية .
و – احكام عامة
مادة 28
على اعضاء المنظمة ان يتعاونوا تعاونا وثيقا مع اجهزتها وان ينسقوا سياساتهم البترولية الى الحد اللازم لتحقيق اهدافها وان يتخذوا كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل قيام المنظمة بمهامها ولتنفيذ التزاماتهم الناجمة عن هده الاتفاقية وان يمتنعوا عن اي تصرف يعرقل تنفيذ ما تقره في المنظمة من أمور ومشاريع .
مادة 29
سياسات الاعضاء المتعلقة بالشؤون البترولية تعتبر ذات اهمية مشتركة , وعلى دلك يتعهد الاعضاء بالتشاور فيما بينهم وفي نطاق المنظمة لتنسيق موقفهم وما يتخذونه من اجراءات ازاء الاوضاع والظروف الجارية في الصناعة البترولية .
مادة 30
اذا تعرض احد الاعضاء لطارئ مفاجئ جسيم , جاز للعضو العني ان يتخذ الاجراءات اللازمة للحماية راعيا ما امكن ذلك ان لا تتجاوز تلك الاجراءات الحد الادنى الضرورية لمواجهة الصعاب الناجمة والا تؤثر على استمرار المنظمة في ممارسته نشاطها .
وعلى العضو المعني ان يخطر رئيس (المجلس) فورا باجراءات الحماية التي اتخذها وعلى الرئيس اذا ما استدعى المر دلك , ان يدعو المجلس لاجتماع استثنائي للنظر في الموضوع .
مادة 31
على اجهزة المنظمة ان تحرص على عدم الاضرار بالاستقرار الداخلي لأعمال (المنظمة) وان تتجنب ما من شانه تعكير علاقاتهم الخارجية .
مادة 32
لا تلتزم هده الاتفاقية اي عضو بالإفضاء بمعلومات يترتب على الإفضاء بها تهديد المصالح الجوهرية لأمنه الخاص.
ويتعهد الاعضاء بعدم الامتناع عن الإفضاء بمعلومات استنادا الى الفقرة السابقة الا في اضيق الحدود .
مادة 33 يقصد بالنسبة في تطبيق احكام هده الاتفاقية , السنة الشمسية التي تبدا في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر شاملة يومي البدء والانتهاء .
مادة 34
تعمل المنظمة عن طريق الامانة على اقامة اتصالات مناسبة بأجهزة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة , وكدا بالمنظمات الاخرى .
مادة 35
تعتبر البروتوكولات التي يلحقها اطراف هده الاتفاقية بهده الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .
مادة 36
تظل هده الاتفاقيات نافدة المفعول لأجل غير محدد , ويجوز النظر في تعديل احكامها كل عشر سنوات او اذا ما طلب دلك نصف الاعضاء ويتبنى التعديل بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء.
مادة 37
أ – يتم تصديق هده الاتفاقية من قبل الاطراف الموقعين عليها طبقا لنظمهم الدستورية وتودع وثائق التصديق الاصلية لدى حكومة دولة الكويت خلال شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتحفظ صورة منها لدى الاعضاء.
ب – يسري مفعول هده الاتفاقية اعتبارا من اليم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل كافة الاعضاء , على انه اذا استكمل الايداع في النصف الثاني من الهر , فان مفعول هده الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر التالي .
بسم الله الرحمن الرحيم
أبرمت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387 ه .
فيما بين:
حكومة المملكة العربية السعودية , وعنها معالي الشيخ احمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية .
حكومة دولة الكويت , وعنها معالي السيد عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط.
حكومة المملكة الليبية , وعنها معالي السيد خليفة موسى وزير شؤون البترول .