عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 595 انهاء حالة الطوارىء المعلنة في الجمهورية العراقية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 595
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-24 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 57 من الدستور الموقت والمادة الثانية من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965المعدل.
رسمنا بما هو آت: –
مادة 1
انهاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب أحكام المادة الثلاثين من القانون رقم 4 لسنة 1965 المعدل في جميع أنحاء الجمهورية العراقية.
مادة 2
احالة جميع القضايا المعروضة على محاكم أمن الدولة والتي لم تكتسب الدرجة القطعية على المحاكم المختصة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستثنى من ذلك قضايا الاختلاس والرشوة والتهريب وتزوير الوثائق والمستندات الرسمية وقضايا تهريب وتعاطي المخدرات وقضايا الأسلحة, فتحال على محكمة الثورة.
مادة 3
تبقى كافة قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادرة من قبلنا بموجب أحكام قانون السلامة الوطنية نافذة المفعول حتى يتم الغاؤها من الجهات المختصة.
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1945 (أ) في 15 – 12 – 1970