مرسوم جمهوري رقم 588 تعديل في مرسوم سك قطعة العشرة فلوس رقم 142 لسنة 70

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 588 تعديل في مرسوم سك قطعة العشرة فلوس رقم 142 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 588 تعديل في مرسوم سك قطعة العشرة فلوس رقم 142 لسنة 70
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 588
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت: –

مادة 1
تلغى عبارة ( من مزيج النحاس والنيكل والزنك بالنسب التالية 60% نحاس و20% نيكل و20% زنك) الواردة في المادة الأولى من المرسوم الجمهوري رقم 142 لسنة 1970 وتحل محلها عبارة ( من سبيكة الحديد غير القابل للصدأ ويكون وزن قطعة العشرة فلوس 75/5 غراماً وقطعة الخمسة فلوس 4 غرامات).

مادة 2
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1944 (أ) في 12 – 12 – 1970