مرسوم جمهوري رقم 366 فك مقاطعات من ناحية الحرية و الحاقها بناحية العباسية قضاء الكوفة محافظة كربلاء

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 366 فك مقاطعات من ناحية الحرية و الحاقها بناحية العباسية قضاء الكوفة محافظة كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 366 فك مقاطعات من ناحية الحرية و الحاقها بناحية العباسية قضاء الكوفة محافظة كربلاء
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 366
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-28 00:00:00

استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط المقاطعة المبينة أسماؤها وأرقامها أدناه من ناحية الحرية وإلحاقها بناحية العباسية في قضاء الكوفة بمحافظة كربلاء.
1 الموبهى و2 جوبان و3 بساتين جوبان و4 الجماردى و5 العنب الشمالية و6 العنب الجنوبية و7 الشريعة الشمالية و8 الشريعة الجنوبية و9 النفاخ و10 واكصة والمحنة و11 ام لويطية والبو سلامة و12 أبو جوارير و13 جزار آل دهيم و17 الجفيرة و18 الفتك والدولة و21 الخدية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1896 (أ) في 5 – 7 – 1970