عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 309 فك مقاطعة في ناحية مركز بعقوبة و الحاقها بناحية ابي صيدا قضاء المقدادية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 309
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-30 00:00:00
استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط المقاطعة المرقمة 38 بساتين و أراضي المحولة وأبو خنازير من ناحية مركز بعقوبة وإلحاقها بناحية أبي صيدا في قضاء المقدادية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر أيار لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1888 (أ) في 10 – 6 – 1970