عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 243 احداث ناحية في محافظة وسط باسم ناحية لصيبة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 243
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-29 00:00:00
استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث ناحية في محافظة واسط باسم ناحية كصيبة يكون مركزها في القطعة 1 مقاطعة 21 بدعة حمد ترتبط بقضاء الصويرة وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
6 أراضي الجزيرة و20 عبد الله والسراطة و21 بدعة حمد و22 كصيبة و23 الجوز و24 البغدادية و25 الغراوية – مركز قضاء الصويرة.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 25و 6و 20و 22و 23و 24 وهذه المقاطعات تتبع ناحية كصيبة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 (أ) في 2 – 5 – 1970