عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 235 احداث قضاء في محافظة بغداد باسم قضاء الثورة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00
استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث قضاء في محافظة بغداد باسم قضاء الثورة يكون مركزه في قطاع 58 حي الثورة وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الثورة الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 (أ) في 2 – 5 – 1970.