عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 228 احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية باعذرة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 228
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-23 00:00:00
استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية باعذرة يكون مركزها في المقاطعة المرقمة 14 كندالة وترتبط بقضاء الشيخان وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه 1 حمه رش و3 طاق حمه رش و4 انجيروك و6 خاتون آوه و7 زيلكتن و8 كانى ساروك و11 طاق ميخائيل و12 طاق حرب و13 ركابه حمدان و14 كندالة و16 كيس قلعة و17 دوشيفان و18 بيرستك و19 ايسيان و20 كلي خديدة و21 اشكفتيان و23 الممان و25 شيفشرين و26 النركزية و27 قيماوة و32 شيخ ملوان و35 شيخ عادى و36 جبل شيخ عادى و39 برازي صغير الجنوبية و51 برازي صغير الشمالية و57 برازي كبير و61 كلشين و66 باعذرة و70 بيران مقلوب و71 محمد رشان و72 نيجى و73 باباو و107 اشكفت هنوان – مركز قضاء الشيخان.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 107و 35و 36و 20و 18و 17و 25و 26و 12و 14و 6و 1و 3و 57و 51و 72و 61و 70و 27و 71و 61و مرة ثانية و 72 مرة ثانية و73و 39و 57 مرة ثانية و3 مرة ثانية و4 و8 و7 و11 و13 و32و 26 مرة ثانية و16 و23و 66و 21و 36 مرة ثانية وان كافة هذه المقاطعات تتبع ناحية باعذرة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 (أ) في 2 – 5 – 1970.