مرسوم جمهوري رقم 227 فصل مقاطعات من ناحية شط العرب و الحاقها بمركز قضاء شط العرب بمحافظة البصرة

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 227 فصل مقاطعات من ناحية شط العرب و الحاقها بمركز قضاء شط العرب بمحافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 227 فصل مقاطعات من ناحية شط العرب و الحاقها بمركز قضاء شط العرب بمحافظة البصرة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-22 00:00:00

استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –

مادة 1
فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه من ناحية شط العرب والحاقها بمركز قضاء شط العرب بمحافظة البصرة.
12 التنومة و13 كردلان و14 نهر حسن و15 الكباسي الكبير و16 الكباسي الصغير و17 الجزيرة الأولى و18 الجزيرة الثانية و19 الجزيرة الثالثة و20 الجزيرة الرابعة و21 الحوطة و22 باب جليع و23 كتيبان و24 الزريجي و25 أراضي الزريجي و26 الصبخ والبور و28 أراضي مزارع البيبان و29 أراضي مزارع باب زيد و30 أراضي مزارع كتيبان.

مادة 2
ابدال اسم ناحية شط العرب باسم ناحية العتبة ونقل مركزها من قصبة التنومة (مركز قضاء شط العرب) إلى قرية الدعيجي وترتبط بقضاء شط العرب وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
1 الطويلة و2 البوارين و3 الدعيجي و4 السليمانية و5 نهر جاسم و6 كوت سوادى و7 كوت الكوام و8 كوت الجوع و9 العجيراوية الشمالية و10 الصالحية و11 العجيراوية الجنوبية و27 أراضي مزارع الأكوات و31 كوت هملان و32 الشهلة و33 البور – ناحية شط العرب سابقاً.
وتكون حدودها الادارية كما يلي:
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعتين 27و 26 بالحدود العراقية الايرانية ثم يتجه نحو الغرب نعقباً الحدود الشمالية للمقاطعة 27 حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعات 28و 14و 27 ثم يستمر معقباً الحدود الغربية للمقاطعة 27 حتى نقطة التقاء هذه المقاطعة بالمقاطعتين 8 و12 ويستمر الحد معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين 8و 12 حتى التقاء حدودها بشط العرب ثم يتجه نحو الجنوب ثم الشرق معقباً شط العرب الكبير حتى يصل نقطة التقاء المقاطعة 1 بشط العرب حيث يسير الحد نحو الشمال معقباً حدود المقاطعة 1 حتى يصل نقطة التقاء هذه المقاطعة بالحدود العراقية الايرانية ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشرق ثم الشمال معقباً الحدود الدولية بين العراق وايران حتى يصل نقطة التقاء المقاطعتين 28و 26 بالحدود الايرانية العراقية وهي النقطة التي بدأ منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1874 (أ) في 2 – 5 – 1970.