مرسوم جمهوري رقم 143 احداث ناحية في محافظة البصرة باسم ناحية الخليج

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 143 احداث ناحية في محافظة البصرة باسم ناحية الخليج مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 143 احداث ناحية في محافظة البصرة باسم ناحية الخليج
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-04 00:00:00

استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث ناحية في محافظة البصرةباسم ناحية الخليجيكون مركزها في (حوز عبد العزيز الراشد الشمالي) وترتبط بقضاء الفاو وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
الجزء الجنوبي من المقاطعة المرقمة (7) اراضي الصبخ والجزء الجنوبي من المقاطعة المرقمة (6) الفاو مركزها قضاء الفاو.
وتكون حدودها الادارية كما يلي:
يبدأ الحد من نقطة التقاء نهر بيت جبران ب(خور عبد الله) ويستمر مع خور عبد الله باتجاه الشرق والجنوب حتى اتصاله بالخليج العربي ومصب شط العرب ثم يستمر الحد نحو الشمال والشمال الشرقي معقباً شط العرب وسائراً مع الحد الدولي الفاصل بين العراق وايران حتى يصل إلى النقطة الواقعة مقاتل مجرى نهر بيت جبران فيتجه نحو الغرب معقباً النهر المذكور حتى التقائه ب(خور عبد الله) وهي النقطة التي تبدأ منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1852 في 16 – 3 – 1970.