مرسوم جمهوري رقم 137 احداث قضاء بمحافظة كركوك باسم قضاء كلار

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 137 احداث قضاء بمحافظة كركوك باسم قضاء كلار مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 137 احداث قضاء بمحافظة كركوك باسم قضاء كلار
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-28 00:00:00

استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على مقتضيات المصلحة الادارية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث ناحية بمحافظة كركوك باسم قضاء (كلار) يكون مركزه قضبة (كلار) وترتبط به ناحيتا (شيروانه) و (بيباز) وتكون حدوده الادارية الخارجية الحدود الادارية للناحيتين المذكورتين.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1851 في 11 – 3 – 1970.