عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 134 احداث ناحية في محافظة الكوت باسم ناحية البشائر
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-25 00:00:00
استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه رئيس الجمهورية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث ناحية في محافظة الكوت باسم ناحية البشائر يكون مركزها في (قرية رقم 5) من المقاطعة 15 السليمانية وترتبط بقضاء الحي وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
14 الراشدية و15 السليمانية و16 بهية و18 ثلث الجزرة وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 14 و15 و18 وهي من المقاطعات التابعة لناحية البشائر.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1851 في 11 – 3 – 1970.