عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 114 تشكيل الهيئة العليا للادارة المحلية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-07 00:00:00
استناداً إلى احكام المادة الرابعة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
تشكل الهيئة العليا للادارة المحلية برئاستنا وعضوية كل من:
1 – وزير الداخلية.
2 – وزير المالية.
3 – وزير التربية والتعليم.
4 – وزير الشؤون البلدية والقروية.
5 – وزير الأشغال والاسكان.
6 – وزير المواصلات.
7 – وزير الصحة.
8 – وزير الزراعة.
9 – وزير الاقتصاد.
10 – وزير الاصلاح الزراعي.
11 – وزير الثقافة والإعلام.
12 – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
13 – وزير الشباب.
14 – وزير الري.
15 – وزير شؤون الشمال.
16 – وزير التعليم العالي.
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السابع من شهر شباط لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1841 في 14 – 2 – 1970.