مرسوم جمهوري رقم 108 احداث ناحية في محافظة الموصل باسم ناحية النمرود

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 108 احداث ناحية في محافظة الموصل باسم ناحية النمرود مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 108 احداث ناحية في محافظة الموصل باسم ناحية النمرود
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-04 00:00:00

استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
احداث ناحية في محافظة الموصل باسم ناحية النمرود ويكون مركزها في قرية الخضر وترتبط بقضاء الحمدانية وتتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
45 حتوى ارسلان و46 باشتطماز و47 الحميرة و48 السلامية و49 عمركان و50 النايفة و57 النمرود و58 عباس الرجب و59 الخضر و60 تل عاكوب و61 طلي كبير و62 جديدة حلا و63 كانى حرامى و64 قره شور و65 كرهيز و66 باطلي صغير و67 بلوات و68 خرابة سلطانة و77 قرقشه و78 وردك و80 المفتيات و81 حويجة الحصان و82 الذبيانية و83 السيد حمد و84 الجرف و85 الخورطة و89 ابزخ و90 قريه ترياع و91 الحمرة و92 تل حميد و93 شنف و98 عمر مندان و102 صنيديع الشرقي و103 الجايف 104 المخلط و105 كبيية و106 العدلة و107 الباجور و108 قهارة و116 كنهش صغير و117 كنهش كبير/ناحية الحمدانية.
وتكون حدودها للادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 45و 46و 49و 65و 67و 68و 77و 78و 89و 91و 92و 98و 116و 117و 108و 107و 106و 105و 104و 103و 102و 85و 84و 83و 82و 81و 80و 57و 50و 48و 47 وهي من المقاطعات التابعة لناحية النمرود.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1970.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1851 في 11 – 3 – 1970.