عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 92 احداث ناحية في محافظة الموصل باسم ناحية مريبا
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-26 00:00:00
استناداً إلى المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
احداث ناحية في محافظة الموصل باسم ناحية مريبا يكون مركزها في قرية مريبا وترتبط بقضاء الشيخان وتتبعها المقاطعات المبيتة أرقامها واسماؤها أدناه:
8 ببري و64 كبي و65 بافكى و66 بيشار و67 توسب و68 بلان و69 تلان و70 باصغرى و71 كلى مام سنكى و72 ختارة و73 ميرسيدا و74 سركاف و75باسكي ديرى و76 كفرة صورو77 رولك و78 قوب و79 جم هرزان و80 دحلبان و81 سبتك سفلى و82 سبتك عليا و83 ميركه بى و84 حورط صغير و85 كفارة و86 ملكوشان و87 دهكان و92 كيف سن و93 نيروك و96 كندا و97 اصطنكبن و98 بيرمادينا و99 خورط كبير/ ناحية المزورى و48 زيناواميري و49 زيناواغازي و50زينا واعتيق و58 دارتزحارز و59 كرك صوباشي و60دوريشان و62 كرمك كبير و63 كرمك صغير و64 كلكجى و65 جرة و67 كرى محمد غريب و68 درين شيخان و69 تل جومل و75 بافيان و79 كفرى و80 سيكرك شرفان و81 نرمه بابا و82 باجلة و84 بيرة كجكى و85 كه مى و86 كرزنكل و87 خرابة شرفان و88 توملك و89 مريبا و90 كانى بله و91 كرميشان و92 اشكان و93 بيساط عليا و94 تل بزينه و95 بيساط سفلى و97 بيباوا و98 بافيان مزورى و99 بركل و100 شيفكى و103 ملا براون و108 ردينا و109 سلكا و110 بارشه و111 شبخكا اسلام شمالية و112 كوخي و 113 شيخكا اسلام جنوبية و114 جبل بيساط عليا وسفلى و115 جبل مريبا/ مركز قضاء الشيخان.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمفاطعات المرقمة 64و 68و 69و 8و 70و 73و 74و 99و 84و 87و 93و 85و 96و 79 وهي من المقاطعات التابعة لناحية المزورى سابقاً و97 و79و 80و 81و 103و 58و 59و64و 63و 62و 60و 64 مرة ثانية و67و 69و 50و 48و 49و 100و 110و 75و 98و 113و 108و 113 مرة ثانية وهي من المقاطعات التابعة لمركز قضاء الشيخان سابقاً, وإن كافة المقاطعات المذكورة أعلاه تتبع ناحية مريبا.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1837 في 4 – 2 – 1970.