مرسوم جمهوري رقم 55 احداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء تلكيف

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 55 احداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء تلكيف مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 55 احداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء تلكيف
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-20 00:00:00

استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
أحداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء تلكيف يكون مركزه في قصبة تلكيف وترتبط به ناحيتا تلكيف والقوش وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الخارجية للناحيتين المذكورتين.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1836 في 2 – 2 – 1970.